السيد اليزدي

212

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

المرجّحات ، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر ، خصوصاً مع التجاهر « 1 » ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها . ( مسألة 2 ) : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد . ( مسألة 3 ) : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة ، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس ، وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عبّاسياً وينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره ، أو توفيره كالفاطميّين . ( مسألة 4 ) : لا يصدّق من ادّعى النسب إلّابالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور . ( مسألة 5 ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ؛ بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه - ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك -

--> ( 1 ) - الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر .